الشيخ عزيز الله عطاردي

55

مسند الإمام الصادق ( ع )

31 - عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها . 32 - عنه أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عمن ذكره قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام لأي علة أحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه قال لأنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة وكانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة . فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد قال لبيك قال ألم أجدك يتيما فآويت ووجدتك ضالا فهديت . قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها . 33 - عنه أبي رضي اللّه عنه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام اعلم أن من تمام الحج والعمرة أن تحرم من الوقت الذي وقته رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا تتجاوز إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل العراق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مكتوبة عندنا مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل اليمن يلملم ومن كان منزله بخلف هذا المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله .